نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 101
صاحب اليد . الثاني : عكس الأول ، أي تقديم بينة الداخل على بينة الخارج . الثالث : الرجوع إلى عملية الترجيح في العدالة والأكثرية . الرابع : اللجوء إلى القرعة ، فتقدم البينة التي يخرج اسم صاحبها . وبعد أن نقل صاحب المستند الأقوال وأدلتها اختار القول الأول ، أي تقديم بينة الخارج بصورة عامة ، ونسبه إلى فحول العلماء من المتقدمين وغيرهم ، واستدل بأن البينة وظيفة المدعي ، واليمين وظيفة المنكر ، والمدعي هنا هو الخارج ، والمنكر هو صاحب اليد . فالبينة ، اذن ، على الأول ، ومتى أقامها قبلت ، لأنها مطلوبة منه بالأصل ، ويرد غيرها ، لأنها لم تطلب منه بالأصل . وجاء في الجواهر أن المشهور بين علماء الإمامية شهرة عظيمة أن بينة الخارج مقدمة على بينة صاحب اليد ، ان شهدت البينتان بالملك المطلق - أي دون أن تبينا سبب الملك - على أن تتساويا بالعدالة والعدد . وليس من شك أن ذهاب الأكثرية إلى ذلك يشعر بأفضلية بينة الخارج على بينة الداخل . والمالكية يتفقون مع الإمامية على الترجيح بين البينتين باشتهار العدالة ، وكثرة العدد . أما الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، فينفون الترجيح كلية ، ولا أثر عندهم لاشتهار العدالة ، وكثرة العدد ، ويقولون بتساقط البينتين إطلاقا ، وتكون الحال كما لو لم تكن لهما بينة بالمرة .
101
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 101