responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 85


مالهم ، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات .
أوصاف المستحقين :
قال الفقهاء : يجب ان تتوافر فيمن يعطى من الزكاة صفات :
منها : أن يكون من الشيعة الاثني عشرية ، لقول الإمام عليه السّلام : « لا تعط الصدقة والزكاة إلَّا لأصحابك » .
ولا أحسب ان أحد يخفى عليه السر لذلك ، بعد ما جرى في العادة منذ القديم ان تخصص كل طائفة خيراتها بأبناء طائفتها ، هذا ، إلى ان التشريعات الحديثة اليوم في الغرب والشرق تنص على ان الأجنبي لا يرث من المواطن ، وإن كان أقرب المقربين له نسبا وسببا إلَّا إذا نصف قوانين كل من دولة القريبين على ان الأجنبي يرث ، فلو افترض ان رجلا مجنس بالجنسية الانكليزية ، وله أملاك في انكلترا ، وولد مجنسا بالجنسية الفرنسية ، فلا يحق للولد الفرنسي أن يرث أباه الانكليزي ، أو من أملاكه الموجودة في انكلترا على الأصح إلَّا إذا نص القانون الفرنسي على ان للأجنبي ان يرث من الفرنسي .
وتنبغي الإشارة إلى أنه يستثني من هذا الشرط المؤلفة قلوبهم ، لان المفروض بهم الكفر ، أو النفاق ، وأيضا يستثني من تعطى له الزكاة بدافع المصلحة العامة ، لا لسد خلته ، وحاجته الخاصة .
وتنبغي الإشارة أيضا إلى ان هذا الشرط خاص في الزكاة فقط ، اما الصدقات المستحبة فلا ، بل يجوز اعطاءها لكل محتاج جاحدا كان ، أو مؤمنا ، لأن لكل كبد حرى أجر ، كما جاء في الحديث .
ومنها : ان من الأوصاف التي لا بد منها فيمن يعطى الزكاة أن لا يكون

85

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست