نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 76
أموال التجارة الفقهاء أموال التجارة : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل توضع عنده الأموال يتجر بها ؟ قال : إذا حال عليها الحول فليزكها . وقال : كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ان حال عليه الحول . الفقهاء : قالوا : كل مال يعمل به بقصد الربح والاتجار ، فتستحب فيه الزكاة ، سواء أكان الاتجار بالحيوان ، أم بالحبوب ، أم بالمعادن ، أم بالقماش ، أم بالخضار والبقول ، وما إلى ذلك . ولا تستحب الزكاة في التجارة إلَّا بشروط ، فإذا انتفى أحدها فلا استحباب ، وهي قصد الاتجار والاكتساب ، وأن تبلغ قيمة التجارة أحد نصابي النقدين ، وأن يمضي على الاكتساب الحول ، وأن يستمر قصد الاكتساب طوال الحول ، وأن لا يبيع بأقل من رأس المال ، وأن لا ينقص رأس المال قرش واحد طوال أيام الحول ، ولو افترض انه نقص ، ثم عاد إلى التمام ، استأنف رأس السنة من هذا الحين . وأيضا تستحب الزكاة في كل ما يكال ويوزن مما أنبتته الأرض ، ما عدا الغلات الأربع ، وفي إناث الخيل ، على شريطة أن تكون سائمة غير معلوفة ، وان استعملت للركوب وما إليه . وأيضا تستحب الزكاة في ناتج العقار المعد للاستثمار ، كالدكان والبستان وما إليه ، وتقدمت الإشارة إلى ذلك .
76
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 76