responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 75


شريك للغني في العين ، ويملك منها بمقدار حصته على النحو الذي يملكه الغني ، واستدلوا فيما استدلوا بالروايتين السابقتين عن الإمامين عليهما السّلام .
ونحن مع الشيخ الهمداني صاحب مصباح الفقيه الذي نفى شراكة الفقراء مع الأغنياء في العين ، وأثبت الحق في أموالهم ، تماما كحق غرماء الميت المتعلق بتركته ، نحن مع هذا الشيخ الجليل بعد أن أطلعنا واقتنعنا بأدلته التي استدل بها على رأيه ، وتتلخص هذه الأدلة بما يأتي :
أولا : لو كان الفقير شريكا حقيقيا للغني في العين لما جاز للغني أن يتصرف بها إلَّا بإذن الفقير ، كما هو الشأن في كل شريكين ، وأيضا لما جاز له أن يدفع الزكاة من غير العين إلَّا برضا الفقير ، وأيضا يجب أن يكون النماء كاللبن والصوف شراكة بين الاثنين ، لأنه تابع للملك ، ولا قائل بذلك ، ومن ادعى شيئا منه فهو محجوج بالنص والسيرة القطعية .
ثانيا : ان لسان الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام في الزكاة الواجبة ، تماما كلسان الروايات الواردة عنهم في الزكاة المستحبة ، مع العلم بأنه لا شراكة حقيقية في المستحب ، واذن ، فالمقصود منها إن اللَّه سبحانه قد جعل للفقراء حقا في أموال الأغنياء كحق غرماء الميت المتعلق بتركته ، بحيث إذا امتنع الأغنياء عن أداء هذا الحق كان للحاكم الشرعي ، أو للجابي الذي يعينه ، أو لعدول المسلمين من باب الحسبة ، أو للفقير نفسه ، مع عدم هؤلاء جميعا ، كان له أن يستوفي هذا الحق قهرا عن الأغنياء ، وهذا شيء ، وان الفقير شريك للغني في الحقيقة ، والواقع شيء آخر .

75

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست