نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 73
الفقهاء المؤن وحصة السلطان الفقهاء : قالوا : ان المقدار الواجب من الزكاة يختلف باختلاف السقي ، فما سقته الطبيعة ، فيه عشر المحصول ، وما سقي بآلة ، فيه نصف العشر ، وان سقي بآلة تارة ، وبالسماء أخرى ينظر : فإن غلب الاستغناء عن الآلة فالعشر ، وان غلب استعمال الآلة فنصف العشر ، وان تساويا فثلاثة أرباع العشر ، أي العشر في نصفه ، ونصف العشر في النصف الآخر ، ومع الشك في أيهما الغالب الآلة ، أو الطبيعة ، نختصر على القدر المتيقن ، وهو الأقل ، أي نصف العشر ، لأنه الواجب على كل حال . المؤن وحصة السلطان : وإنما يجب إخراج الزكاة بعد تصفية الحب ، وتجفيف الثمر ، بحيث يضبط بالكيل ، والوزن ، وبعد إخراج ما يأخذ السلطان منها ، وبعد إخراج المؤن والتكاليف بكاملها ، أي ان ما يأخذه السلطان ، وما يصرف على المحصول من النفقات لا يتحمله المالك وحده ، ولا يدفع زكاته من ماله ، وانما هو على مجموع الناتج والمحصول . ولا يحتاج هذا إلى البحث الطويل ، ولا إلى القال والقيل ، وتسويد الصفحات ، كما فعل أكثر من واحد ، وانما الكلام : هل يعتبر النصاب بعد المؤن ، وما يأخذه السلطان ، بحيث لو نقص الباقي بعدهما فلا زكاة فيه ؟ أو يعتبر النصاب قبلهما ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة في الباقي ، وان قل عن النصاب ، ما دام المجموع نصابا ؟ قال صاحب الجواهر : المشهور بين الفقهاء انه لا بد من اعتبار النصاب بعد
73
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 73