responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 73


الفقهاء
المؤن وحصة السلطان
الفقهاء :
قالوا : ان المقدار الواجب من الزكاة يختلف باختلاف السقي ، فما سقته الطبيعة ، فيه عشر المحصول ، وما سقي بآلة ، فيه نصف العشر ، وان سقي بآلة تارة ، وبالسماء أخرى ينظر : فإن غلب الاستغناء عن الآلة فالعشر ، وان غلب استعمال الآلة فنصف العشر ، وان تساويا فثلاثة أرباع العشر ، أي العشر في نصفه ، ونصف العشر في النصف الآخر ، ومع الشك في أيهما الغالب الآلة ، أو الطبيعة ، نختصر على القدر المتيقن ، وهو الأقل ، أي نصف العشر ، لأنه الواجب على كل حال .
المؤن وحصة السلطان :
وإنما يجب إخراج الزكاة بعد تصفية الحب ، وتجفيف الثمر ، بحيث يضبط بالكيل ، والوزن ، وبعد إخراج ما يأخذ السلطان منها ، وبعد إخراج المؤن والتكاليف بكاملها ، أي ان ما يأخذه السلطان ، وما يصرف على المحصول من النفقات لا يتحمله المالك وحده ، ولا يدفع زكاته من ماله ، وانما هو على مجموع الناتج والمحصول .
ولا يحتاج هذا إلى البحث الطويل ، ولا إلى القال والقيل ، وتسويد الصفحات ، كما فعل أكثر من واحد ، وانما الكلام : هل يعتبر النصاب بعد المؤن ، وما يأخذه السلطان ، بحيث لو نقص الباقي بعدهما فلا زكاة فيه ؟ أو يعتبر النصاب قبلهما ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة في الباقي ، وان قل عن النصاب ، ما دام المجموع نصابا ؟
قال صاحب الجواهر : المشهور بين الفقهاء انه لا بد من اعتبار النصاب بعد

73

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست