نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 72
لو كان هو الزارع والغارس ، أو انتقل إليه الزرع قبل انعقاد الحب ، والشجر قبل أن يحمل الثمر . أما من ابتاع ، أو اتهب الزرع ، أو الكرم بعد بدو الناتج ، بحيث حصل ذلك في ملك غيره لا في ملكه ، فلا تجب عليه الزكاة ، تماما كما لا تجب على من اشترى عنبا ، وجففه ، حتى صار زبيبا بالاتفاق . وذهب مشهور الفقهاء إلى ان الزكاة تتعلق بالغلات عند بدو الصلاح ، وذلك أن يشتد الحب في الحنطة والشعير ، ويحمر أو يصفر ثمر النخيل ، وينعقد زهر الكرم حصرما ، هذا مع العلم بأنه لا يجب إخراج الزكاة إلَّا بعد اليباس والجفاف وبلوغ النهاية . والذي نراه ان الزكاة لا تتعلق بشيء من الغلات ، حتى يسمى الحب حنطة وشعيرا ، والثمر تمرا وزبيبا ، لأن هذه الأسماء قد وردت في أدلة الأحكام ، وبديهة إن الأحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها وجودا وعدما . ومهما يكن فان النصاب إنما يعتبر حال الجفاف ، لا قبله ، فلو افترض ان شيئا من هذه الأصناف يبلغ النصاب ، وهو رطب ، ولا يبلغه ، وهو جاف فلا زكاة فيه بالاتفاق . وتظهر الثمرة بين القولين فيما لو تصرف المالك بثمر الكرم قبل أن يصير زبيبا ، وبثمر النخل قبل أن يصير تمرا ، وبناتج الزرع قبل أن يأتي أو ان حصاده ، فعلى القول المشهور يكون المالك ضامنا للفقراء المستحقين ، وعلى القول الثاني لا ضمان عليه . مقدار الزكاة : قال الإمام عليه السّلام : ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنضح [1] ففيه نصف العشر ، وما كان يسقى من غير علاج بنهر ، أو عين ، أو سماء ، أو كان بعلا ففيه العشر كاملا .