responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 59


الوجوب والإلزام ، والآخر ينفيه أن يحملوا المثبت على الوجوب ، وبالأصح يبقوه على ظاهره ، ويحملوا النافي على الاستحباب ، حتى أصبح ذلك عندهم قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه كما قال صاحب الحدائق في أول المجلد الخامس باب الزكاة ، وعلى هذا يكون الحمل أشبه بالجمع العرفي مثل حمل العام على الخاص ، والمطلق على المقيد ، لا بالجمع الشرعي الذي يحتاج إلى دليل ثالث يفصل ويفرق بين الموارد ، فيخصص المثبت في مورد ، والنافي في مورد آخر ، وكذلك إذا ورد دليل يحرم هذا الشيء ، وآخر ينفي التحريم عنه ، فيبقى الدال على التحريم كما هو ، ويحمل النافي على الكراهة .
وحيث يشترط شروط خاصة في كل من الأنعام الثلاثة ، والمزروعات الأربعة والنقدين ، بالإضافة إلى الشروط التي ذكرناها فيمن تجب عليه الزكاة كان لزاما أن نفرد لكل نوع فصلا مستقلا .
* * *

59

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست