responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 58


يقولون : لم يكن على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم غير التسعة ، فغضب وقال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلَّا عن شيء قد كان . لا واللَّه ، لا أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر .
الفقهاء :
قالوا : تجب الزكاة في نوع خاص من الأنعام ومن الزرع ، ومن النقد ، ويجمعها جميعا التسعة المذكورة في كلام الإمامين ، وهي الإبل والبقر والغنم من الانعام ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب من الزرع ، والذهب والفضة من النقد ، وما عداها تستحب فيه الزكاة ، ولا تجب ، واستدلوا بما ذكرنا من الروايات ، وغيرها مما جاء في معناها .
أمّا غير هذه التسعة فتستحب فيها الزكاة ، ولا تجب ، وهي كل ما يكال ويوزن من الحبوب عدا الحنطة والشعير ، كالحمص والأرز والعدس ، والثمار كالتفاح والمشمش ، دون الخضار والبقول ، وتستحب أيضا في مال التجارة ، وفي الإناث من الخيل دون المذكور ، ودون البغال والحمير ، وفي الأملاك العقارية التي تستثمر وتؤجر ، كالبساتين والحوانيت والبنايات المعدة للايجار ، لأنّها تدخل في مال التجارة ، كما قال صاحب الجواهر .
أمّا الدليل على استحباب الزكاة في هذه الأشياء فهو وجود روايات عن أهل البيت عليهم السّلام تدل بظاهر على وجوب الزكاة فيها ، ولكن الفقهاء حملوها على الاستحباب ، وقالوا : ان المراد ثبوت الزكاة فيها على سبيل الندب ، لا على سبيل الوجوب ، جمعا بينها وبين الروايات التي أكدت وجوب الزكاة في التسعة ، ونفته عن غيرها . وقد تسالم الفقهاء ، واشتهر بينهم أنه إذا ورد دليلان أحدهما يثبت

58

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست