responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 55


وقد عمل مشهور الفقهاء بهذه الرواية وما إليها ، وهي حجة على من قال بوجوب الزكاة في غير النقدين من أموال غير البالغين . أجل يستحب للولي أبا كان أو جدا أو حاكما شرعيا أن يزكي أموال الطفل .
2 - العقل ، قال صاحب الجواهر : ذهب المشهور إلى أن حكم المجنون حكم الطفل في جميع ما تقدم - يريد عدم وجوب الزكاة على الطفل - ثم قال :
وهذا مشكل ، حيث لا دليل يعتد به على هذه التسوية إلَّا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها [1] .
3 - أن يكون المال ملكا تاما لصاحبه ، متمكنا من التصرف فيه ، فلا زكاة في المال الموهوب قبل أن يقبضه الموهوب له ، ولا في الموصى له ، ولا في الدّين ، ولا المغصوب ، والمرهون ، ولا المحجور ، ولا الغائب إلَّا بعد التسلط عليه ، وإمكان التصرف فيه ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك ، حتى يقع في يدك . وسأله زرارة عن رجل ، ماله غائب عنه ، ولا يقدر على أخذه ؟ فقال : لا زكاة عليه ، حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد .
ولا فرق في عدم تعلق الزكاة في الدّين بين أن يكون صاحبه قادرا على أخذه وتحصيله متى شاء ، وبين أن لا يقدر على ذلك على ما هو المشهور بين الفقهاء المتأخرين بشهادة صاحب الحدائق .



[1] ولا يصح الاستدلال على نفي الزكاة في مال الطفل والمجنون بحديث : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق » لأن هذا الحديث إنما ينفي المؤاخذة ، والحكم التكليفي دون الحكم الوضعي ، وهو هنا ثبوت الزكاة في مال المجنون والطفل ، وتكون فائدة هذا الثبوت أن نعتبر ابتداء الحول الذي يأتي الكلام عنه من حين أن يبلغ المال النصاب ، لا من حين البلوغ بالنسبة إلى الصبي ، ولا من حين الإفاقة بالنسبة إلى المجنون .

55

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست