responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 54


الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ والَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ والَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ ) * . . * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) * إلى غير ذلك .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : إن اللَّه عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم . انهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللَّه عزّ وجل ، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم ، لا مما فرض اللَّه لهم ، ولو أن الناس أدوا حقوقهم كانوا عائشين بخير .
وهذه الرواية تدل بصراحة ووضوح على أن الفقر من الأرض لا من السماء ، ومن ظلم الناس بعضهم بعضا ، لا من اللَّه جل شأنه ، وعظمت حكمته .
وقال أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام : لا يسأل اللَّه عز وجل عبدا عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة ، ولا عن صوم بعد شهر رمضان .
والكلام في الزكاة يكون أولا فيمن تجب عليه ، وثانيا فيما تجب فيه من الأموال ، وثالثا إلى من تصرف من المستحقين .
من تجب عليه الزكاة :
يشترط فيمن تجب عليه الزكاة هذه الشروط :
1 - البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ ، قال يونس بن يعقوب : أرسلت للإمام الصادق عليه السّلام أن لي إخوة صغارا ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة ، وجبت عليهم الزكاة . وقال : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل ، حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس .

54

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست