نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 54
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ والَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ والَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ ) * . . * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) * إلى غير ذلك . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : إن اللَّه عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم . انهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللَّه عزّ وجل ، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم ، لا مما فرض اللَّه لهم ، ولو أن الناس أدوا حقوقهم كانوا عائشين بخير . وهذه الرواية تدل بصراحة ووضوح على أن الفقر من الأرض لا من السماء ، ومن ظلم الناس بعضهم بعضا ، لا من اللَّه جل شأنه ، وعظمت حكمته . وقال أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام : لا يسأل اللَّه عز وجل عبدا عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة ، ولا عن صوم بعد شهر رمضان . والكلام في الزكاة يكون أولا فيمن تجب عليه ، وثانيا فيما تجب فيه من الأموال ، وثالثا إلى من تصرف من المستحقين . من تجب عليه الزكاة : يشترط فيمن تجب عليه الزكاة هذه الشروط : 1 - البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ ، قال يونس بن يعقوب : أرسلت للإمام الصادق عليه السّلام أن لي إخوة صغارا ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة ، وجبت عليهم الزكاة . وقال : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل ، حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس .
54
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 54