responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 44


بأقواله ، ثم قال صاحب الحدائق : والمسألة عندي موضع توقف واشكال ، لعدم الدليل الواضح على وجوب الأخذ بحكم الحاكم في الموضوعات .
ونحن نعتقد أن المعصوم وحده هو الذي يجب اتباعه في جميع أقواله وأفعاله ، سواء أكانت من الموضوعات ، أم من غيرها ، أما النائب والوكيل فلا ، بداهة أن النائب غير المنوب عنه ، والوكيل غير الأصيل ، وليس من الضرورة أن يكون النائب في شيء نائبا في كل شيء ، وأيضا نعتقد أن من قال وادعى ان للمجتهد العادل كل ما للمعصوم هو واحد من اثنين ، لا ثالث لهما ، اما ذاهل مغفل ، واما أنه يجر النار لقرصه ، ويزعم لنفسه ما خص اللَّه به صفوة الصفوة من خلقه ، وهم النبي وأهل بيته عليهم السّلام . وأعوذ باللَّه من هذه الدعوى وصاحبها .
أقوال الفلكيين :
6 - إذا عطفنا حديث « صوموا للرؤية ، وأفطروا للرؤية » المتفق عليه عند المسلمين جميعا ، وأيضا عطفنا اتفاقهم ان المتعين هو صوم شهر رمضان الذي يختلف مع الشهرين الحافّين به شعبان وشوال نقصانا وتماما بين 29 و 30 يوما ، إذا عطفنا هذين المبدأين على اختلاف المسلمين وتفاوتهم في صدق من يدعي رؤية الهلال ، وان بعضهم يثق بدعواه دون بعض ، إذا عطفنا هذه بعضها على بعض ، وجمعناها في جملة واحدة جاءت النتيجة الحتمية القهرية ان تصوم فئة ، وتفطر أخرى ، وقد يكون الصائم من طائفة والمفطر من طائفة ثانية ، وقد يكونان من طائفة واحدة تبعا للوثوق وعدمه ، كما حدث في العام الماضي 1964 ، حيث أفطر مرجع من مراجع النجف الأشرف هو ومقلدوه يوم الجمعة ، وأفطر المرجع الآخر في النجف بالذات هو ومقلدوه يوم السبت ، وكما حدث أيضا سنة 1939 ،

44

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست