responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 261


الاستعانة بأهل الذمة والشرك
الحربي والذمي
الاستعانة بأهل الذمة والشرك :
قال العلامة الحلي في التذكرة : « تجوز الاستعانة بأهل الذمة والشرك ، على شريطة أن يكون في المسلمين قلة وحاجة إلى الاستعانة بالكتابي ، أو المشرك ، وأن يأمن المسلمون شر من يستعينون به من غيرهم ، ويركنون إلى أمانته وعدم غدرة ، فإن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قد استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه على حرب هوازن ، واستعان بيهود بني قينقاع ، وخصهم بشيء من المال ، وإذا لم يكن الكتابي أو المشرك مأمونا ، أو كان المسلمون في غنى عنه فلا يجوز الاستعانة به إطلاقا ، قال تعالى : * ( وما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ) * [1] . وقال الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لا أستعين بالمشركين على المشركين ، أي مع فقد الشرطين ، ولأنهم من المغضوب عليهم فلا تحصل النصرة بهم » .
ويؤيد ما قاله العلامة الحديث المعروف : إن اللَّه ينصر هذا الدين بقوم لا خلاق لهم .
الحربي والذمي :
وليس معنى الحربي في اصطلاح الفقهاء من أعلن الحرب على المسلمين ، فكل من لا كتاب له ، ولا شبهة كتاب من أصناف الكفار فهو حربي عندهم ، وهذا لا تقبل منه الجزية بالاتفاق . أما من له كتاب ، كاليهودي والنصراني ، أو شبهة كتاب ، كالمجوسي فهو على قسمين : ذمي ، وهو الذي يقبل شروط الذمة ، ويلتزم بها ، وغير ذمي وهو الذي يمتنع عن قبول هذه الشروط ، وحكمه حكم الحربي بإجماع الفقهاء .



[1] الكهف : 51 .

261

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست