نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 254
الجواب : قسم الفقهاء الجهاد إلى نوعين : الأول : جهاد الغزو في سبيل اللَّه وانتشار الإسلام ، وإعلاء كلمته في بلاد اللَّه وعباده . وهذا النوع من الجهاد لا بد فيه من إذن الإمام ، قال علي أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ، ولا ينفذ في الفيء أمر اللَّه عزّ وجل . وقال حفيده الإمام الصادق عليهما السّلام لعبد الملك بن عمرو : لم لا تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك - أي تجاهد مع الحاكم - ؟ قال عبد الملك : انتظر أمركم ، والاقتداء بكم . قال الإمام : أي واللَّه ، لو كان خيرا ما سبقونا إليه . قال عبد الملك : إن الزيدية يقولون : ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلَّا أنّه لا يرى الجهاد . قال الإمام : أنا لا أرى الجهاد ! ! بلى ، واللَّه أني أراه ، ولكني أكره أن ادع علمي إلى جهلهم . وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاد هو الذي يجب وجوبا كفائيا لا عينيا ، وهو الذي يشترط فيه الشروط الخمسة السابقة ، بالإضافة إلى إذن الإمام ، أو نائبه . وأيضا تجدر الإشارة إلى أن كل من أعان جائرا فقد عصى اللَّه سبحانه ، واستحق العقاب ، وضمن كل ما يتلفه ، ويجني عليه ، حتى في حال حربه مع الجائر باسم الدعوة إلى الإسلام ، بعد أن بينّا أن الحرب وجهاد الغزو لا بد فيه من إذن الإمام ، أو نائبه ، أجل ، إذا كان التطوع في جيش الجائر دفاعا عن الإسلام ، وقوة له جاز ، بل يجب بدون ريب . النوع الثاني : جهاد الدفاع عن الإسلام ، وبلاد المسلمين ، والدفاع عن النفس والمال والعرض ، بل الدفاع عن الحق إطلاقا ، سواء أكان له ، أم لغيره ، على شريطة أن يكون القصد خالصا لوجه اللَّه والحق .
254
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 254