responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 236


بدل الهدي
الفقهاء
ذلك محرم عليهم ، فأراد اللَّه سبحانه أن ينبه إلى خطأهم ، وعليه يكون الأمر لمجرد الإباحة فقط . وقال صاحب الجواهر : ويجوز أن يكون الأمر ندبا لما في الأكل منه من مواساة الفقراء ، واستعمال التواضع .
بدل الهدي :
قال تعالى : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) * [1] .
وقال الإمام عليه السّلام : ان المتمتع إذا وجد الهدي ، ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج ، يوما قبل التروية - أي السابع من ذي الحجة - ويوم التروية - الثامن - ، - ويوم عرفات - التاسع - ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي .
الفقهاء :
قالوا : إذا لم يجد الحاج الهدي ، ولا ثمنه انتقل إلى البدل عنه ، وهو صوم عشرة أيام : ثلاثة منها متتابعات في أيام الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وإذا علم الحاج ، وتأكد أنه سوف لا يجد الهدي ، ولا ثمنه في حينه صام يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، ولا يشترط فيها نية الإقامة ، وإذا لم يعلم صام بعد أيام التشريق ، أي بعد اليوم الثالث عشر من ذي الحجة . وإذا مضت أيام الحج ، ولم يصم الثلاثة ، تعين عليه أن يستنيب من يذبح عنه بمنى في قابل .



[1] البقرة : 196 .

236

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست