responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 235


الفقهاء
لحم الهدي
وقال : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي .
وسئل عن الأضحى بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وفي سائر البلدان ثلاثة أيام .
الفقهاء :
قالوا : مكان الذبح ، والنحر منى بالاتفاق ، وقال الشيخ الأردبيلي في شرح الإرشاد ما نصه بالحرف : « أما زمان الذبح فظاهر الأصحاب أنّه لمن كان بمنى يوم النحر - أي العيد - وثلاثة أيام بعده ، وزمان الأضحية في غير منى يوم النحر ، ويومان بعده » . ثم ذكر الرواية المتقدمة .
والذي لا شك فيه أن نية القربة واجبة في الذبح ، لأنه عبادة ، بل التنبيه على ذلك من نافلة القول .
لحم الهدي :
ليس من شك أنه يستحب أن يتصدق صاحب الهدي بثلثه ، ويهدي الثلث الآخر ، ويأكل من الثلث الباقي ، لوجود الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام ، ولكن هل يجب على صاحبه أن يأكل منه ؟
الجواب :
قال بعض الفقهاء : يجب الأكل ، وقال آخرون : لا يجب ، ومنهم صاحب الجواهر ، وهو الحق ، أما قوله تعالى : * ( فَكُلُوا مِنْها ) * [1] فقد جاء لرفع توهم التحريم والحظر ، حيث كان أهل الجاهلية لا يأكلون من نسائهم معتقدين أن



[1] الحج : 28 .

235

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست