نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 235
الفقهاء لحم الهدي وقال : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي . وسئل عن الأضحى بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وفي سائر البلدان ثلاثة أيام . الفقهاء : قالوا : مكان الذبح ، والنحر منى بالاتفاق ، وقال الشيخ الأردبيلي في شرح الإرشاد ما نصه بالحرف : « أما زمان الذبح فظاهر الأصحاب أنّه لمن كان بمنى يوم النحر - أي العيد - وثلاثة أيام بعده ، وزمان الأضحية في غير منى يوم النحر ، ويومان بعده » . ثم ذكر الرواية المتقدمة . والذي لا شك فيه أن نية القربة واجبة في الذبح ، لأنه عبادة ، بل التنبيه على ذلك من نافلة القول . لحم الهدي : ليس من شك أنه يستحب أن يتصدق صاحب الهدي بثلثه ، ويهدي الثلث الآخر ، ويأكل من الثلث الباقي ، لوجود الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام ، ولكن هل يجب على صاحبه أن يأكل منه ؟ الجواب : قال بعض الفقهاء : يجب الأكل ، وقال آخرون : لا يجب ، ومنهم صاحب الجواهر ، وهو الحق ، أما قوله تعالى : * ( فَكُلُوا مِنْها ) * [1] فقد جاء لرفع توهم التحريم والحظر ، حيث كان أهل الجاهلية لا يأكلون من نسائهم معتقدين أن