responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 213


واحد ، وبنيّة واحدة بين الحج والعمرة ، كما هي الحال في حج القران ، وان الشيعة قد منعوا من ذلك منعا باتا ، وأوجبوا لكل نسك إحراما مستقلا ، وأشرنا إلى ذلك في فصل سابق بعنوان « أنواع الحج » .
وبعد أن عرفت هذا نتساءل إذا كان الناسك مريدا للحج والعمرة معا ، وأحرم لهما معا بإحرام واحد من الميقات ، ثم دخل مكة ، فهل له - قبل أن يباشر بأعمال الحج - أن يفسخ ويعدل عن نية الحج الذي كان قد قرنه بالعمرة ، ويصرف قصده إلى العمرة فقط ، حتى إذا أداها عقب بالحج ، وعندها ينقلب حجه من القران إلى التمتع ، لأن معنى حج التمتع أن يعتمر أولا ، ثم يحج ، كما سبقت الإشارة ؟ . هذا ، مع العلم بأنه إذا جاز له ذلك ساغ له أن يأتي بعد الانتهاء من أعمال العمرة ، بكل ما كان محرما عليه حتى النساء ، ثم يعقد إحراما جديدا لحج التمتع ويرجع التحريم ، وفي الفترة التي وقعت بين العمرة والحج يحل له ما كان محرما عليه ، وهذي هي بالذات متعة الحج ، التي حرمها عمر ، أي أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أجاز فسخ الحج والرجوع إلى العمرة وبذلك يستطيع الحاج أن يحل ويتمتع بما حرم عليه بهذه الفترة ، وحرم عمر ذلك ، وأوجب البقاء على ما كان ، وعليه فلا يحل للحاج شيء مما حرم عليه إلَّا بعد طواف الزيارة الذي أشرنا إليه .
وقد اختلف السنة فيما بينهم ، فمنهم من حرم متعة الحج بقول عمر ، ومنهم أباحها .
وهذه المتعة لا تعني الشيعة في كثير ولا قليل لأنهم لا يجيزون الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد ، ولا بنيّة واحدة . ( تفسير الرازي الآية 186 من سورة البقرة ، والمغني ج 3 ، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 4 ) .

213

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست