responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 212


ويحلقه ، حتى ارتحل من منى ؟ قال : يرجع إلى منى ، حتى يلقي شعره بها .
وفي رواية ثانية أجاب عن هذا السؤال بقوله : يحلق في الطريق ، أو أين كان . وفي ثالثة أنّه قال : وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى .
وإذا عطفنا هذه الروايات بعضها على بعض مجموعة في كلام واحد جاءت النتيجة ان الواجب أن يحلق أو يقصر في منى ، فإذا رحل منها قبل الحلق أو التقصير رجع إلى منى ، وحلق أو قصر فيها ، سواء أكان عالما ، أو جاهلا ، أو ناسيا ، وإذا تعذر ، أو تعسر الرجوع عليه حلق أو قصر حيث كان ، وأرسل شعره إلى منى ، يدفن في أرضها .
وبما ذكرناه في الفصول السابقة من الإحرام ، والطواف ، وركعتيه ، والسعي ، والحلق أو التقصير تعرف الأعمال المطلوبة من المعتمر بعمرة مفردة ، والمعتمر لحج التمتع ، فان هذه الأعمال واجبة على الاثنين ، والفرق ان الأول يجب عليه طوافان ، الثاني منهما طواف النساء ، ويتخير بين الحلق والتقصير ، وتصح العمرة منه في أي وقت ، أما الثاني ، أي المعتمر لحج التمتع ، فيجب عليه طواف واحد ، ويتعين عليه التقصير ، ولا تصح منه إلَّا في أشهر الحج ، أي من أول شوال إلى اليوم التاسع من ذي الحجة .
عمر ومتعة الحج :
وبهذه المناسبة نشير إلى متعة الحج التي جاءت الرواية ان عمر قال :
« متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه ، وانا محرمهما ، ومعاقب عليهما » . فالمتعة الأولى هي متعة النساء ، أي الزواج المنقطع ، والثانية هي متعة الحج . ولكي يتضح المراد منها علينا أن نعرف أن فقهاء السنّة أجازوا أن يجمع الناسك في إحرام

212

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست