نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 200
الفقهاء الشك والتردد الفقهاء الفقهاء : قالوا : من ترك الطواف من الأساس عن عمد بطل نسكه ، سواء أكان عمرة ، أم حجا ، وسواء أكان عالما ، أو جاهلا - لأن الجاهل عامد - وعليه أن يكفر ببدنة . وان تركه عن سهو ، ولم يذكر ، حتى وصل إلى بلاده وجب عليه أن يعود ، ويؤدي ما فاته بنفسه ، وان تعذرت عليه العودة ، وكلّ من يقوم عنه بذلك . الشك والتردد : قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا خرجت من شيء ، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء . وسئل عن رجل طاف الفريضة ، فلم يدر ستا طاف ، أو سبعا ؟ قال : فليعد طوافه . قال السائل : ففاته - أي شك بعد الفراغ - قال : ما أدري عليه شيئا . وأيضا سئل عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر سبعا طاف ، أو ثمان ؟ قال : أما السبع فقد استيقن ، وانما وقع وهمه - أي شك - على الثامن ، فليصل ركعتين . وأيضا سئل عن رجل شك في طوافه ، فلم يدر ستا طاف أو سبعا ؟ فقال : إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه ، وإن كان في نافلة بنى على الأقل . الفقهاء : قالوا : إذا انتهى من الطواف ، ثم شك : هل أوقعه صحيحا على وجهه المطلوب شرعا ، وبدون زيادة أو نقصان ، أو أنه أخل وزاد أو نقص ، إذا كان ذلك هكذا فلا أثر لشكه ، فيمضي ، ولا شيء عليه ، لأنه شك في العمل بعد الفراغ
200
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 200