responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 200


الفقهاء
الشك والتردد
الفقهاء
الفقهاء :
قالوا : من ترك الطواف من الأساس عن عمد بطل نسكه ، سواء أكان عمرة ، أم حجا ، وسواء أكان عالما ، أو جاهلا - لأن الجاهل عامد - وعليه أن يكفر ببدنة .
وان تركه عن سهو ، ولم يذكر ، حتى وصل إلى بلاده وجب عليه أن يعود ، ويؤدي ما فاته بنفسه ، وان تعذرت عليه العودة ، وكلّ من يقوم عنه بذلك .
الشك والتردد :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا خرجت من شيء ، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء .
وسئل عن رجل طاف الفريضة ، فلم يدر ستا طاف ، أو سبعا ؟ قال : فليعد طوافه . قال السائل : ففاته - أي شك بعد الفراغ - قال : ما أدري عليه شيئا .
وأيضا سئل عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر سبعا طاف ، أو ثمان ؟ قال : أما السبع فقد استيقن ، وانما وقع وهمه - أي شك - على الثامن ، فليصل ركعتين .
وأيضا سئل عن رجل شك في طوافه ، فلم يدر ستا طاف أو سبعا ؟ فقال :
إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه ، وإن كان في نافلة بنى على الأقل .
الفقهاء :
قالوا : إذا انتهى من الطواف ، ثم شك : هل أوقعه صحيحا على وجهه المطلوب شرعا ، وبدون زيادة أو نقصان ، أو أنه أخل وزاد أو نقص ، إذا كان ذلك هكذا فلا أثر لشكه ، فيمضي ، ولا شيء عليه ، لأنه شك في العمل بعد الفراغ

200

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست