نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 199
الفقهاء ترك الطواف الفقهاء : قالوا : إذا حاضت المرأة أثناء الطواف ، فان حدث ذلك بعد أربعة أشواط قطعت الطواف ، وسعت ، فإذا فرغت من السعي أتمت الطواف بعد طهرها ، ولا يجب عليها إعادة السعي ، وان حدث قبل إتمام الأربعة انتظرت عرفات ، فان طهرت وتمكنت من جميع الأفعال قبل يوم التروية فعلت ، وبقيت على حج التمتع ، وان لم تطهر قبل الموقف بعرفات انقلب حجها إلى الافراد ، فتطهر ، وتحرم يوم التروية من بيتها ، وتمضي إلى عرفات ، ثم المشعر ، ثم منى ، وبعد إتمام المناسك بكاملها تأتي بعمرة مفردة . أما المستحاضة فإن فعلت الأعمال التي تجب عليها للصلاة حسب التفصيل الذي تقدم في الجزء الأول « فصل المستحاضة » جاز لها كل ما يجوز للطاهر ، وإلَّا فلا ، حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المستحاضة ، أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تصلي كل صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت . ترك الطواف : سئل الإمام عليه السّلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ؟ قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد ، وعليه بدنة . وسئل عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده ، وواقع النساء ، كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي ، إن كان تركه في حج يبعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة ويوكل من يطوف عنه .
199
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 199