نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 162
الميقات ، وينوي عمرة رجب ما بقي منه يوم أو بعض يوم ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن الرجل يجيء معتمرا ، ينوي عمرة رجب ، فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الميقات ، أيحرم قبله ، ويجعلها لرجب ، أو يؤخر ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الميقات ، وتكون العمرة لرجب ، وله فضله ، وهو الذي نوى . 2 - أن ينذر الإحرام قبل الميقات ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل جعل للَّه شكرا أن يحرم من الكوفة ؟ فقال : فليحرم من الكوفة ، وليف للَّه بما قال . وبديهة أن تخصيص المورد لا يخص الوارد ، أي لا خصوصية للكوفة بالذات . الإحرام بعد الميقات : قدمنا أن كل من حجّ أو اعتمر على ميقات يلزمه الإحرام منه ، سواء أكان من أهله ، أم من غير أهله ، ولكنه مر به صدفة ، أو لضرورة ، فإذا تعداه دون أن يحرم عامدا قال صاحب الجواهر : « لم يصح إحرامه ، حتى يعود إلى الميقات ويحرم منه ، ولو افترض أن تعذر عليه الرجوع والإحرام من الميقات بعد أن تركه عمدا لم يصح إحرامه وفاقا للمشهور ، بل ربما يفهم من غير واحد عدم الخلاف فيه بيننا مؤاخذة له بسوء فعله » . وإذا كان قد ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا ، وأمكن الرجوع إليه ، والإحرام منه وجب ، وإلَّا فمن الميقات الذي أمامه إن أمكن ، وإلَّا فالقدر الممكن من مكة أو خارجها مقدما الثاني على الأول ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل مر على الميقات الذي يحرم الناس منه ، فنسي أو جهل ، فلم يحرم ، حتى أتى مكة ، فخاف ان رجع إلى المواقيت ان يفوته الحج ؟ قال : يخرج من الحرم ، ويحرم ، ويجزيه ذلك .
162
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 162