نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 161
المحاذاة الاحرام قبل الميقات الفقهاء المحاذاة : من حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت المتقدمة فإنه يحرم إذا غلب على ظنه المحاذاة لأحدها ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : من أقام بالمدينة شهرا ، وهو يريد الحج ، ثم بدا له أن يخرج من غير طريق أهل المدينة التي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء . والذي ليس فيه شك أن إقامة ستة أشهر ، والشجرة ، وستة أميال ، وما إليها لا خصوصية لها ، ولا فرق في المحاذاة بين أن يكون السفر في البر أو البحر ، أما السفر في الجو فلا تحقق المحاذاة فيه إطلاقا ، لأن معنى محاذاتك للشيء أن يكون على يمينك أو يسارك ، لا تحتك أو فوقك . الإحرام قبل الميقات : قال الإمام الصادق عليه السّلام : الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها . وقال : من أحرم بالحج في غير أشهر الحاج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له . وفي بعض الروايات من أحرم قبل الميقات كان كمن صلى صلاة العصر ستا . الفقهاء : اتفقوا على أنّه لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلَّا في صورتين : 1 - أن يريد العمرة المفردة لرجب ، ولكنه يخاف ان أخر الإحرام إلى الميقات أن ينتهي رجب ، ويدخل شعبان ، فيجوز له ، والحال هذه ، أن يحرم قبل
161
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 161