نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 122
حالة الغيبة » . ويأتي في باب احياء الموات قول الإمام : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » . وقوله : « الأرض للَّه ، ولمن عمرها » . ويأتي أيضا ان ميراث من لا وارث له يعود لبيت مال المسلمين . قال صاحب الحدائق في آخر باب الخمس : « وظاهر جملة من متأخري المتأخرين القول بالتحليل مطلقا ، وهو الظاهر من أخبار أهل البيت عليهم السّلام ، ويدل عليه جملة من الروايات ، كرواية يونس بن ظبيان ، ومعلى بن خنيس ، وصحيحة أبي خالد الكابلي ، وصحيحة عمر بن يزيد ، ومنها الأخبار الكثيرة الواردة في إحياء الموات ، وميراث من لا وارث له ، ونحو ذلك » . وقال السيد الحكيم في المستمسك : « لا يبعد استمرار السيرة على التصرف فيما للإمام من الأرض بأقسامها المتقدمة ، بل عموم الابتلاء بها من غير نكير ، بل لو لا الحل لوقع أكثر الناس في الحرام » . وغير بعيد أن يكون المراد من الروايات الدالة بظاهرها على سقوط الخمس مطلقا هو سقوط الأنفال خاصة ، دون الأصناف السبعة التي سبق الكلام عنها ، وعلى هذا يرتفع التعارض والتضاد بين الروايات المثبتة للخمس إطلاقا في زمن الغياب والحضور ، والروايات النافية له كذلك ، فنحمل روايات النفي على تحليل الأنفال ، وروايات الإثبات على وجوب الخمس وبقائه في الأصناف السبعة ، ومتى اختلف الموضوع وتعدد زال التعارض حتما . * * *
122
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 122