responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 99


بينة كل ناظرة إلى النصف الذي في يد الآخر دون النصف الذي في يده بالذات ، وعليه تكون النتيجة عدم التعارض بين البينتين ، ومع انتفاء التعارض لا يبقى مورد للترجيح . هذا ما فهمته من قول صاحب الشرائع ، وهو : « لأن يد كل واحد على النصف ، وقد أقام الآخر بينة فيقضى له بما في يد قرينه » معللا بهذا القول عدم الحاجة إلى الترجيح .
ومهما يكن ، فقد جاء في الجواهر - باب القضاء : « يقضى بينهما نصفين من دون اقتراع ولا ملاحظة ترجيح بأعدلية أو أكثرية . بلا خلاف أجده بين من تأخر » .
وان لم يكن لهما ولأحدهما بينة حلفا وقسمت مناصفة ، وان نكل أحدهما وحلف الآخر فهي للحالف ، على أن يحلف أن الجميع له ولا حق لصاحبه فيه . ( الجواهر والمسالك ) .
تعارض البينتين :
لا يتحقق التعارض بين البينتين إلَّا إذا كان العمل بأحدهما مستلزما لتكذيب الأخرى ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحال ، كما لو شهدت إحداهما بأن فلانا باع داره لزيد صباح اليوم الفلاني ، وشهدت الأخرى بحصول البيع لعمرو في الوقت نفسه ، أو قالت الأولى : ان هذا ابن خالد ، وقالت الثانية : انّه ابن خليل ، أما إذا شهدت الأولى بأن البيع حصل بالأمس ، والثانية بأنه حصل اليوم فلا تعارض ، ويؤخذ بالسابقة ، وتهمل اللاحقة ، لأن البيع المتأخر وقع في غير ملك ، ولا بيع إلَّا في ملك . ومثله لو شهدت إحداهما بالبيع لإبراهيم ، وعينت الوقت ، ثم شهدت الأخرى بالبيع لسليم ، وأطلقت ، ولم تعين وقتا خاصا ، فإنّه يؤخذ بالأولى التي

99

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست