responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 90


ما نسب إلى الإمام :
قدمنا أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بالقرائن إلَّا إذا حصل منها العلم باللزوم العقلي مع أنّه قد نسب إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أقضية مستندا فيها إلى قرائن لا تستدعي العلم ، من ذلك أنّه سئل عن رجل قاء الخمرة ؟ فقال : ما قاءها ، حتى شربها .
ونحن نشك في نسبة هذا الخبر إلى الإمام ، إذ من الجائز أن يكون قد شربها جاهلا بأنّها خمرة ، أو للتداوي ، أو أكره عليها . وقد ثبت بالتواتر عند الشيعة والسنة عن الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « ان الحدود تدرأ بالشبهات » ومن هنا اتفق الجميع على أنّه لو ادعى شيئا من ذلك سمع منه وسقط عند الحد .
وان صحت نسبة هذا الخبر إلى الإمام فلا بد من حمله على أن الذي قاءها قد ثبت أنّه شربها من دون عذر ، أو ان الإمام تعرض للشرب نفسه ، بصرف النظر عن الحد .
ومن ذلك أن امرأتين تنازعتا في غلام ، وادعت كل منهما أنّه ولدها ، وحين رفعتا النزاع إلى الإمام عليه السّلام أمر بإحضار سيف ، وقال : ان لم تقولا الحق قطعته شطرين ، وأعطيت كل واحدة شطرا ، فرضيت إحداهما بقطعه ، وأبت الأخرى قائلة : دعوه لها . فأعطاه لهذه ، حيث اكتشف من عدم رضاها بقتله أنّها الأم ، ومن رضا تلك أنّها غريبة عنه .
وهذا الخبر أبعد عن الواقع من سابقه ، وان صح فيحمل على أن الإمام قد حمل المرأة بذلك على الإقرار أو أنّه اكتشف من رضاها بقتل الولد وحالتها الخاصة إقرارا منها بأنه ليس بولدها ، وعليه يكون حكما خاصا في قضية خاصة لا يتعدى إلى غيرها .

90

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست