responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 72


الإجار ، كما فعل عند تساوي البينتين .
شروط المدعي :
يشترط في المدعي أمور [1] : 1 - العقل ، ودليل هذا الشرط البديهة والضرورة .
2 - البلوغ ، فلا تسمع الدعوى من الصبي ، حتى ولو كان مميزا ، لعدم صحة الإقرار منه ، ولا حلف اليمين . وقال السيد كاظم في « ملحقات العروة » :
تسمع منه بعض الدعاوي ، كما لو ادعى أن شخصا اعتدى عليه ، واغتصبه نفسه ، أو جنى عليه بالضرب ، أو سلبه ما في يده من مال أو متاع ، بخاصة إذا خيف فرار المدعى عليه ، وتفويت الحق على الصبي . أجل ، إذا ثبت حقه لا يسلم إليه ، بل إلى وليه . والذي نراه أن الصبي المميز يملك جميع التصرفات التي تعود عليه بالنفع والصلاح ، وليس للولي حاكما كان أو غير حاكم أن يبطلها ، لأن شرط البلوغ والرشد إنما أخذا كوسيلة إلى مصلحة الصبي ، لا غاية في نفسها . وقول الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « رفع القلم عن الصبي ، حتى يبلغ » أراد بها رفع المؤاخذة والعقاب ، بصرف النظر عن صحة معاملاته أو بطلانها .
ولست أفهم لما ذا لم تقبل الدعوى من الصبي المميز ، إذا كان يقوى على المرافعة والمدافعة بأكمل الوجوه . ولنفترض أن أبا الصبي ، أو وصيه بذر



[1] من طريف ما قرأت في شروط سماع الدعوى ما نقل عن القانون الانكليزي المعروف ب 14 أغسطس من عدم سماع الدعوى كلية ممن أكثر من رفع الدعاوي الباطلة ، فتوصد في وجهه جميع أبواب المحاكم إلَّا بإذن خاص من القضاء يسمح له بتقديم الدعوى .

72

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست