نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 7
يواقعها فيه ، فلو طلقت ، وهي في الحيض أو النفاس ، أو في طهر المواقعة فسد الطلاق إجماعا ونصا ، ومنه قول الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : إن المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه . وقال الرازي في تفسير الآية من سورة الطلاق : * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) * . قال ما نصه بالحرف : « أي لزمان عدتهن ، وهو الطهر بإجماع الأمة ، وقال جماعة من المفسرين : الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرة من غير جماع ، وبالجملة فالطلاق حال الطهر لازم ، وإلَّا لا يكون سنيا ، والطلاق في السنة إنما يتصور في البالغة المدخول بها غير الآئسة والحامل » . وهذا عين ما قاله فقهاء الشيعة بالذات . وإذا وطأها حال الحيض فلا يصح طلاقها بعد انقطاع الحيض ، بل لا بد من الانتظار حتى تحيض مرة ثانية ، وينقطع الحيض ، ويطلقها في طهر آخر ، لأن الشرط أن تستبرئ بحيضة بعد المواقعة ، لا مجرد وقوع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه ، بل لا بد من الاستبراء بحيضة لم يواقعها فيها . المسترابة : هي التي في سن من تحيض ، ولا تحيض - خلقة أو لمرض أو نفاس - ولا يصح طلاقها إلَّا بعد أن يمسك عنها الزوج ثلاثة أشهر على الأقل إجماعا ونصا ، ومنه أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عنها ؟ فقال : يمسك عنها ثلاثة أشهر ، ثم يطلقها .
7
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 7