نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 69
للآية 42 من سورة المائدة : * ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً . وإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) * . وسئل الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : عن رجلين من أهل الكتاب بينهما خصومة ترافعا إلى حاكم منهم ، ولما قضى بينهما أبى الذي قضى عليه ، وطلب أن يحاكم عند المسلمين ، فقال الإمام عليه السّلام : يحكم بينهما بحكم الإسلام . وإذا كانا حربيين فلا يجب على القاضي أن يحكم بينهما ، إذ لا يجب دفع بعضهم عن بعض ، كما هي الحال في أهل الذمة . وإذا كان ذميا ومسلما ، أو حربيا ومسلما وجب على القاضي قبول الدعوى ، وأن يحكم بينهما بما أنزل اللَّه ، لقوله تعالى في الآية 49 من سورة المائدة : * ( وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله ، ولا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ، واحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ الله إِلَيْكَ ) * . ولو استعدت زوجة الذمي على زوجها حكم عليه بحكم الإسلام . وبالتالي فقد تبين مما تقدم أن علينا نحن المسلمين أن نبني على صحة المعاملات التي تجريها الطوائف غير الإسلامية إذا كانت على طبق دينهم ما داموا لم يتقاضوا إلينا ، أما إذا تحاكموا عندنا فيجب أن نحكم عليهم بحكم الإسلام في جميع الحالات ، كما تقتضيه عموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الحكم بالحق والعدل . * * *
69
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 69