نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 64
به ، وإن كان حقا له عملا بقول الإمام الصادق عليه السّلام في رواية ابن حنظلة : « فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له » . وفرّق بعضهم بين الدّين والعين ، فأباح أخذ المحكوم به بالحق إن كان عينا ، ومنع أخذه إن كان دينا ، ولم يفرق السيد الحكيم في الجزء الأول من المستمسك بين العين والدين ، وحكم بتحريم أخذ كل منهما مع كونه حقا . والصحيح ان لصاحب الحق أن يستعين بالحاكم الجائر للحصول على حقه إذا انحصر بالرجوع إليه ، بحيث لا يجد وسيلة سواه من غير فرق بين أن يكون الحق عينا أو دينا ، لأن دفع الضرر عن النفس جائز شرعا بحسب الظرف ، وقد يجب ، ولا يتم إلَّا بالرجوع إلى الجائز ، فيكون جائزا أو واجبا ، أما الإثم والحرام فهو على من امتنع عن دفع الحق ، لا على من أخذ حقه ، قال صاحب الجواهر : « لو توقف حصول حقه على مراجعة الجائر جاز ، ولو لامتناع الخصم عن المرافعة إلَّا إلى الجائر ، تماما كما يجوز الاستعانة بالظالم على تحصيل حقه المتوقف على ذلك ، والإثم حينئذ على الممتنع - ثم استدل صاحب الجواهر - بأن الإمام عليه السّلام سئل عن تفسير قوله تعالى : * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ ) * . فكتب هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم ، فيحكم له القاضي ، فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم به إذا كان قد علم أنّه ظالم » . ومعنى هذا أنّه معذور في أخذ ما حكم به إذا كان حقا في الواقع . 6 الاجتهاد : الاجتهاد ، وهو محرم وجائز ، ويقوم المحرم على أساس الظنون والترجيحات والاستحسانات ، ولا يصل إلى درجة الجزم بإدراك العقل ، مثل أن
64
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 64