نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 6
أجل ، يجب هنا الاحتياط ، لأن الفروج ، تماما كالدماء ، ولأن توكيلها من الشبهات التي يجب الوقوف عندها . هذا ، إذا كان توكيلها بالطلاق بعد العقد ، أما إذا اشترط ذلك في متن العقد بحيث يجوز لها أن تطلق نفسها متى تشاء يبطل الشرط جزما ويقينا ، لأنه تحايل على اللَّه بجعل الطلاق في يدها ، ووقوعه بالرغم عن الزوج ، وقد أجمع الفقهاء قولا واحدا على فساد كل شرط مخالف لكتاب اللَّه وسنة نبيه ، فقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام عن رجل تزوج امرأة ، واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ؟ . قال : خالفت السنة ، ووليت حقا ليست له بأهل . ان عليه الصداق ، وبيده الجماع والطلاق . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : « لا طلاق إلَّا لمن أراد الطلاق » . ولو صحت هذه الوكالة لصح أن توكل المرأة الخلية رجلا ضمن عقد لازم كالبيع أن يزوجها بمن يشاء ، حتى ولو لم ترض به ، ولا أظن أحدا يجرأ على فتح هذا الباب وهو يعلم عواقبه الوخيمة . المطلقة : الركن الثاني من أركان الطلاق هو المطلقة ، ويشترط فيها : 1 - أن تكون بالفعل زوجة دائمة ، فإذا قال : ان تزوجت فلانة فهي طالق ، أو كل من أتزوجها فهي طالق كان لغوا بالإجماع ، قال صاحب الجواهر : « بل لعله من ضرورات المذهب » . 2 - التعيين ، وهو أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والاحتمال . 3 - إذا طلق المدخول بها غير الآئسة والحامل فيجب أن تكون في طهر لم
6
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 6