نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 58
واتفقوا على أن كفارة اليمين أن يخير الحالف بين إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وكل يمين لا تنعقد إلَّا إذا كان المقسم به ذات اللَّه المقدسة ، ولا تنعقد أيضا من الولد والزوجة مع منع الوالد والزوج إلَّا في فعل الواجب ، أو ترك المحرم . ولا تنعقد أيضا من أحد كائنا من كان إذا حلف على الإتيان بفعل تركه أولى من فعله ، أو حلف على ترك فعل فعله أولى من تركه ، إلَّا يمين الإيلاء فإنها تنعقد مع أنّ تركها أولى . اللعان : اللعان في اللغة الطرد والابعاد ، وفي الشريعة المباهلة بين الزوجين على وجه معين ، وغايتها رفع الحد عن الزوج الذي يقذف زوجته بالزنا ، أو نفي الولد عنه ، ولا تشرع إلَّا في موردين : الأول : أن يقذف بالزنا زوجته الشرعية التي عقد عليها بالعقد الدائم ، وأن تكون الزوجة سالمة من الصمم والخرس ، وأن يدعي المشاهدة ، وأن لا تكون له بينة شرعية على الزنا ، فإذا انتفى واحد من هذه الشروط ، كما لو كانت بالمنقطع ، أو كانت صماء أو خرساء أو لم يدع المشاهدة أو كانت له بينة فلا لعان . المورد الثاني : أن ينكر من ولدته على فراشه ، ويمكن أن يلحق به ، وذلك أن تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ، ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل ، وإلَّا انتفى عنه من غير لعان . وإذا تمت الشروط ، ورمى الرجل زوجته بالزنا ، أو نفى الولد عنه فعليه حد القذف إلَّا أن يقيم البينة ، أو يلاعن ، وصورة الملاعنة أن يقول عند الحاكم
58
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 58