نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 59
الشرعي : أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة أربع مرات ، ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم : وعليه لعنة اللَّه إن كان من الكاذبين . ثم تشهد المرأة باللَّه أربع مرات انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول : ان غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين . والأصل في ذلك الآية 7 من سورة النور : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، والْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ، ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ، والْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) * . ويجب أن يكونا قائمين عند الملاعنة ، ومتى تمت الملاعنة الجامعة لشروطها ترتب عليها الأحكام التالية : 1 - انفساخ عقد الزواج ، قال صاحب الجواهر : ليس اللعان طلاقا لغة ولا شرعا ولا عرفا ، فلا يشترط فيه اجتماع شروط الطلاق ، ولا تلحقه أحكامه . 2 - تحرم المرأة على الرجل الملاعن حرمة مؤبدة ولا يجوز له أن يرجع إليها أو يعقد عليها بعقد جديد ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال نصا وإجماعا . 3 - انتفاء حد القذف عن الرجل ، لأن يمينه أربع مرات بمنزلة البينة المؤلفة من أربعة شهود . 4 - انتفاء الولد عن الرجل شرعا ، أي لا يتوارثان ، ولا يجب نفقة أحدهما على الآخر ، أما بالنسبة إلى المرأة فهو ولدها الشرعي ، وهي أمة الشرعية . * * *
59
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 59