نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 55
الظهار والإيلاء واللعان الظهار : وهو أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، وقد اتفقوا على أنّه إذا قال لها ذلك فلا يحل له وطؤها حتى يكفّر بعتق رقبة ، فإن عجز عنها صام شهرين متتابعين ، فان عجز عن الصيام أطعم ستّين مسكينا . واتفقوا على أنّه إذا وطأ قبل أن يكفر يعتبر عاصيا ، وأوجبوا عليه ، والحال هذه ، كفارتين . واشترطوا لصحة الظهار أن يقع بحضور عدلين يسمعان قول الزوج ، وأن تكون الزوجة في طهر لم يواقعها فيه تماما كما هو الشأن في المطلقة ، كما اشترط المحققون منهم أن تكون مدخولا بها ، وإلَّا لم يقع الظهار . والأصل في جعل الظهار بابا من أبواب الفقه عند المسلمين ما جاء في أول سورة المجادلة ، فقد ذكر صاحب « مجمع البيان » أن أحد أصحاب الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وهو أوس بن صامت كانت له امرأة حسنة الجسم ، فرآها ساجدة في صلاتها ، فلما انصرفت أرادها ، فأبت عليه ، فغضب ، وقال : أنت علي كظهر أمي ، ثم ندم على ما قال : وكان الظهار من طلاق أهل الجاهلية ، فقال لها : ما أظنك إلَّا حرمت عليّ . قالت : لا تقل ذلك ، واذهب إلى الرسول فاسأله . قال : استحي أن
55
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 55