نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 51
وتتسائل : هل خرج أيضا عن حديث : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » طلاق الحاكم الشرعي قهرا عن الزواج لعدم الإنفاق على زوجته لعسر ، أو عصيان ، أو لمانع آخر ، كالغائب يملك ثروة لا يستطيع تحويلها أو تحويل بعضها إلى مكان الزوجة ؟ ونذكر أولا ما جاء عن أهل البيت عليهم السّلام من النصوص على ذلك ، ثم نعرض أقوال الفقهاء ، ثم نعقب بما نراه . الروايات : جاء في صحيح ربعي والفضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السّلام في تفسير قوله تعالى : * ( ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله ) * أنّه قال : إذا أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة ، وإلَّا فرق بينهما . وفي صحيح أبي بصير قال : سمعت الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليه السّلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ، ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما . وقد وصف هاتين الروايتين بالصحة جماعة من الفقهاء ، منهم صاحب الجواهر ، وصاحب الحدائق ، وصاحب الرياض ، والسيد كاظم اليزدي في ملحقات العروة الوثقى . أقوال الفقهاء : قال ابن الجنيد : إذا تجدد عجز الزوج عن الإنفاق جاز للزوجة أن تفسخ الزواج ، أي تطلب من الحاكم أن يفسخ كما يفهم من كلامه الذي نقله عنه الشهيد
51
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 51