نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 50
طلاق الحاكم لعدم الإنفاق هل للحاكم الشرعي أن يطلق زوجة الرجل قهرا عنه لأنه لم ينفق عليها ؟ أجل ، له أن يطلق ، وتعرف الدليل فيما يلي بعد أن نمهد بهذه المقدمة : أهمية المسألة : لا أعرف مسألة فقهية تدعو الحاجة إلى تمحصها ، والجرأة في بيان الحق أكثر من هذه بعد أن عمت بها البلوى ، وكثرت الشكوى من عدم الحلول لهذه المعضلة الاجتماعية . وليس من ريب أن فكرة طلاق الحاكم الشرعي عن الزوج من حيث هي ثابتة في الفقه الجعفري ، فقد أفتى فقهاء المذهب بأن للحاكم أن يطلق زوجة المفقود بالشروط التي سبق ذكرها في : « فصل العدّة - فقرة زوجة المفقود » . وأيضا أفتوا بأن له أن يطلق عن المجنون إذا اقتضت مصلحته ذلك ، وسبق الكلام عنه في : « فصل الطلاق - فقرة طلاق الولي » . أذن ، فكرة الطلاق الجبري موجودة عند الإمامية ، وان الحديث المشهور : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » لم يبق على إطلاقه ، بل خرج عن شموله لطلاق الحاكم عن المفقود ، وعن فاسد العقل .
50
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 50