نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 46
عدّة لها بل لا بد من عقد جديد ، وإلى المطلقة ثلاثا وإن كانت في العدّة لافتقارها إلى المحلل ، ولا إلى المختلعة بعوض إلَّا إذا رجعت في البذل أثناء العدّة ، وعلم هو بالرجوع ، فيجوز له أن يرجع بالطلاق ، كما تقدم في فصل الخلع . صورة الرجعة : تتحقق الرجعة بكل ما دل عليها من اللفظ ، ولا تحتاج إلى صيغة خاصة . وأيضا تتحقق بالفعل المقصود بالذات الذي لا يحل إلَّا للأزواج ، وان لم يقصد به الرجعة ، كالوطء والتقبيل واللمس وما إلى ذلك . أجل ، لا عبرة بفعل النائم والساهي والمشتبه ، لعدم القصد إلى الفعل من حيث هو . ورد صاحب الجواهر على من اشترط قصد الرجعة بالذات من الفعل ، رد عليه بقوله : « هذا كالاجتهاد في مقابل النص وفتوى المصرحين ببقائها في العدّة على حكم الزوجة الذي منه جواز وطئها من غير حاجة إلى قصد الرجوع ، وبذلك يظهر أن الأفعال رجوع ، وان لم يقصد بها ذلك . بل لعل مقتضى إطلاق النص والفتوى ذلك ، حتى مع قصد عدم الرجوع » . ويشير بإطلاق النص إلى قول الإمام الصادق عليه السّلام : « من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة كان غشيانه إياها رجعة » . فقد حكم الإمام عليه السّلام بأن الغشيان رجعة ، دون أن يقيده بقصد الرجوع ، وبديهة أن عدم القيد دليل الشمول . وأيضا تتحقق الرجعة بإنكار الطلاق على شريطة أن يكون الإنكار أثناء العدّة ، قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، لأنه يتضمن التمسك بالرجعة ، بل في المسالك هو أبلغ من الرجعة بألفاظها . وقد جاء في النص : أن أنكر الطلاق قبل انقضاء العدّة فإن إنكاره للطلاق رجعة . وفي رواية أخرى : أدنى
46
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 46