responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 44


وبين الزوج ، وانتفاء التوارث بينهما ، وعدم استحقاقها النفقة إلَّا إذا كانت حاملا ، وعليه فلا يحق له احتباسها ، وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام . ولكن لا عامل بها اليوم ، فإن الرجعية تعامل معاملة الأجنبية .
19 - الزواج بالأخت في عدة أختها :
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يعقد على أختها إلَّا بعد انقضاء العدّة ، لأن الرجعية بحكم الزوجة ، وإذا كان الطلاق بائنا جاز العقد على الأخت قبل انتهاء العدّة ، لانقطاع العصمة بين البائنة والمطلق .
* * *

44

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست