responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 38


ناشزة ، كي تسقط نفقتها .
ثم أن كانت الشبهة من الرجل والمرأة ألحق الولد بهما معا على تقدير الحمل ، ووجب لها المهر ، وإن كان المشتبه أحدهما دون الآخر ألحق الولد بالمشتبه ، وإن كانت هي عالمة بالتحريم فلا مهر لها ، لأنها بغي ، ولا مهر لبغي .
وتقدم الكلام على ذلك مفصلا في باب الزواج .
11 - اجتماع العدتين :
إذا كانت متزوجة فوطئت بشبهة ، ثم طلقت ، أو كانت معتدة من طلاق أو وفاة ، ووطئت بشبهة قبل انتهاء العدة ، فقد اجتمع عليها عدتان ، إذا كان كذلك فهل تتداخل العدتان ، وتكتفي بعدة واحدة لهما ، أو لا بد من أن تعتد مرتين ، فتتم عدّة الطلاق إذا كانت قد وطئت أثناء العدّة ، وبعدها تعتد ثانية للشبهة ، وإذا كانت قد وطئت شبهة ، وهي متزوجة ، ثم طلقت تعتد أولا للشبهة ، ثم تستأنف العدّة للطلاق ؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق إلى وجوب التعدد وعدم التداخل ، لأن الأصل تعدد المسبب بتعدد السبب ، ولبعض الروايات الدالة على أن المرأة إذا تزوجت في عدتها جهلا يبطل الزواج ، ولكن العدّة لم تنقطع ، فإن لم يدخل الزوج أكملت عدتها وكفى ، وإن كان قد دخل أتمت العدّة الأولى ، لأنها أسبق واستأنفت الأخرى .
وذهب جماعة من كبار الفقهاء ، منهم صاحب المسالك وصاحب الحدائق وصاحب ملحقات العروة إلى التداخل ، والاكتفاء بعدة واحدة ، وفي ذلك روايات كثيرة وصحيحة عن أهل البيت عليهم السّلام ، منها أن الإمام الباقر أبو الإمام جعفر

38

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست