responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 372


عليه الرجوع إلى غيره عادلا كان أو فاسقا . وإنما هي شرط أساسي لتنفيذ حكمه في حق الغير وأخذ الفتوى عنه ولو ان إنسانا بلغ من العلم كل مبلغ ، وعرف أحكام اللَّه على حقيقتها لا يجوز الرجوع إليه في القضاء والإفتاء ، على الرغم من صدقه وأصابته في أقواله ، لأن العدالة شرط تعبدي غير منوط بإصابة الواقع وموافقته ، تماما كعدالة إمام الجماعة في الصلاة التي لا تناط بحسن التجويد ، ومعرفة الشروط والأجزاء . وإذا وجد مجتهدان أحدهما أعلم من الآخر ، ولكنه غير عادل ، والآخر عادل تعين الرجوع إلى العادل ترجيحا لجانب العدالة على العلم ، ولا نعرف أحدا تشدد في شرط العدالة واعتبارها كما تشدد الشيعة . ولهم في ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت ، منها قول الإمام جعفر الصادق : « أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه » .
فصيانة النفس ، والمحافظة على الدين ، ومخالفة الهوى ، وطاعة المولى جل وعلا شرط جوهري لجواز المتابعة ، وتنفيذ الحكم والفتوى . وقد فرغ الشيعة على ذلك فروعا ، منها ان صاحب الحق لا يجوز له أن يرفع دعواه لغير العادل إذا استطاع الحصول على حقه بدون ذلك وإذا رجع إلى غير العادل ، والحال هذي ، وحكم له بالحق فلا يجوز له أن يأخذ الشيء المحكوم ، وإن كان حقا ، لقول الإمام جعفر الصادق : « فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له » .
وهناك مسائل أخرى تتصل بالبحث ، مثل الاجتهاد بأصول الدين ، وتبدل رأي المجتهد ، وذهوله عن الدليل الذي كان قد اعتمد عليه من قبل ، وما إلى ذلك مما تكلم عنه علماء الشيعة بإسهاب في كتب الأصول ، وتركنا التعرض له رغبة في الاختصار ، ولأن غرضنا الأول بيان أقسام الاجتهاد . والجائز منه وغير الجائز عند الشيعة ، لتصحيح الخطأ الشائع من ان باب الاجتهاد موصد عند السنة قديما وحديثا ، ومفتوح عند الشيعة بشتى أنواعه .

372

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست