responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 37


المشهور ، للنصوص المستفيضة أو المتواترة ، كصحيح ابن مسلم عن الإمام عليه السّلام في رجل يموت ، وتحته امرأة ، وهو غائب ؟ قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته » .
10 - عدّة وطء الشبهة :
وطء الشبهة هو الوطء الذي يعذر فيه صاحبه ، ولا يجب عليه الحد ، لأن موضوع الحد هو الزنا والمفروض عدمه ، وتجب العدّة من وطء الشبهة ، لأنه وطأ محترم ، وقد ثبت النص : « إذا التقى الختانان وجب الغسل والمهر والعدة » . والعدة منه تماما كالعدة من الطلاق ، فان حملت اعتدت بوضع الحمل ، وإن كانت من ذوات القروء اعتدت بثلاثة منها ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عمن تزوج امرأة في عدتها ؟
قال : ان دخل بها فرق بينهما ، وتأخذ ببقية العدّة من الأول ، ثم تأتي عن الثاني ثلاثة أقراء مستقبلة .
وعلى هذا فإذا مات الواطئ بشبهة فلا تعتد المرأة عدّة وفاة ، لأنها ليست زوجة ، كي ينطبق عليه قوله تعالى : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً ) * .
وتسأل : هل يجب على من وطأها بشبهة أن ينفق عليها أيّام عدتها ؟
الجواب : لا ، سواء أكانت حاملا أو حائلا ، لأن النفقة انما تجب للمطلقة الرجعية التي يملك الرجعة إليها ، وللمطلقة البائن إذا كانت حاملا ، وهذه ليست مطلقة ، ومن هنا قال صاحب الجواهر : « الأصح أنّه لا نفقة لها مطلقا للأصل » .
سؤال ثان : لو افترض أن الموطوءة بشبهة كانت متزوجة ، فهل تجب نفقتها على الزوج الشرعي أيّام عدّتها ، أو تسقط بالنظر إلى حرمة مقاربتها ؟
الجواب : تجب نفقتها عليه ، لأن المانع من مقاربتها لم يأت من جهتها ، بل أتى من جهة الشرع ، وبديهة أن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، وعليه فلا تكون

37

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست