نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 37
المشهور ، للنصوص المستفيضة أو المتواترة ، كصحيح ابن مسلم عن الإمام عليه السّلام في رجل يموت ، وتحته امرأة ، وهو غائب ؟ قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته » . 10 - عدّة وطء الشبهة : وطء الشبهة هو الوطء الذي يعذر فيه صاحبه ، ولا يجب عليه الحد ، لأن موضوع الحد هو الزنا والمفروض عدمه ، وتجب العدّة من وطء الشبهة ، لأنه وطأ محترم ، وقد ثبت النص : « إذا التقى الختانان وجب الغسل والمهر والعدة » . والعدة منه تماما كالعدة من الطلاق ، فان حملت اعتدت بوضع الحمل ، وإن كانت من ذوات القروء اعتدت بثلاثة منها ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عمن تزوج امرأة في عدتها ؟ قال : ان دخل بها فرق بينهما ، وتأخذ ببقية العدّة من الأول ، ثم تأتي عن الثاني ثلاثة أقراء مستقبلة . وعلى هذا فإذا مات الواطئ بشبهة فلا تعتد المرأة عدّة وفاة ، لأنها ليست زوجة ، كي ينطبق عليه قوله تعالى : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً ) * . وتسأل : هل يجب على من وطأها بشبهة أن ينفق عليها أيّام عدتها ؟ الجواب : لا ، سواء أكانت حاملا أو حائلا ، لأن النفقة انما تجب للمطلقة الرجعية التي يملك الرجعة إليها ، وللمطلقة البائن إذا كانت حاملا ، وهذه ليست مطلقة ، ومن هنا قال صاحب الجواهر : « الأصح أنّه لا نفقة لها مطلقا للأصل » . سؤال ثان : لو افترض أن الموطوءة بشبهة كانت متزوجة ، فهل تجب نفقتها على الزوج الشرعي أيّام عدّتها ، أو تسقط بالنظر إلى حرمة مقاربتها ؟ الجواب : تجب نفقتها عليه ، لأن المانع من مقاربتها لم يأت من جهتها ، بل أتى من جهة الشرع ، وبديهة أن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، وعليه فلا تكون
37
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 37