responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 364


ولا يعطى الوارث منها شيئا ، ولا تقضى منه ديونه إلَّا إذا لم يترك شيئا على الإطلاق . ولكن صاحب الجواهر يميل إلى أن الدين يوزع عليها ، وعلى غيرها مما ترك إن كان قد ترك ، وأصر الوارث على التوزيع .
الضرب :
جاء في كتاب الجواهر ، باب الديات ما يتلخص بأن الجناية إذا كانت بالضرب بالكف أو بالعصا ففيها التفصيل التالي :
1 - أن يضربه على وجهه ، ويسود الوجه من أثر الضربة ، فيغرم الجاني للمضروب 6 دنانير .
2 - أن يخضر الوجه ، ولا يسودّ فثلاثة دنانير .
3 - أن يحمر ، ولا يخضر فدينار ونصف .
قال الإمام الصادق عليه السّلام قضى الإمام علي عليه السّلام في اللطمة بسواد أثرها في الوجه ستة دنانير ، وان لم تسود واخضرت فثلاثة دنانير ، وان احمرت ولم تخضر فدينار ونصف .
4 - أن يكون الضرب في البدن لا في الوجه ، فالدية على النصف من الضرب على الوجه ، أي ثلاثة دنانير مع الاسوداد ، ودينار ونصف مع الاخضرار ، وثلاثة أرباع الدينار مع الاحمرار . قال صاحب الجواهر : « لا أجد خلافا بينهم في ذلك » .

364

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست