نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 361
الشجاج : تقدم أن القتل عمدا يوجب القصاص ، وتجوز المصالحة على مبلغ يتراضى عليه الطرفان ، وان القطع والجرح مع إمكان المماثلة ، ومع عدم إمكانها أو الجناية خطأ فالدية . وتقدم أن المنافع كالإدراك والسمع وضوء العين لا قصاص فيها لعدم إمكان المماثلة ، وان الدية هي المتعينة . ونتكلم الآن عن الشجاج ، وتجمع على شجّة ، وهي الجرح المختص بالرأس ، أو الوجه فقط ، وقسم الفقهاء الشجاج إلى ثمانية أصناف تبعا للنص ، وكل صنف منها إذا وقع عمدا ، وكان القصاص ممكنا مثلا بمثل ففيه القصاص أو الصلح بين الجاني والمجني عليه ، وإلَّا فالدية ، تماما كغيرها ، والأصناف الثمانية هي : 1 - الحارصة ، وهي التي تقشر الجلد وتخدشه ، وفيها بعير . 2 - الدامية ، وهي التي تقطع الجلد ، وتأخذ في الحكم يسيرا ، وفيها بعيران ، ووجه التسمية بالدامية أن الدم يسيل معها . 3 - الباضعة ، وهي تأخذ في اللحم كثيرا ، ولا تبلغ العظم ، وفيها ثلاثة أبعرة ، ووجه التسمية أنّها تبعض اللحم وتقطعه . 4 - السمحاق ، وهي الجلدة الرقيقة على العظم ، فمتى بلغها الجرح فديته أربعة أبعرة . 5 - الموضحة ، وهي تكشف عن العظم ، وتوضحه ، ولكن لا تهشمه ، وفيها خمسة أبعرة . 6 - الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم ، وتكسره ، ولكنها لا تشقه ، وفيها عشرة أبعرة .
361
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 361