نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 345
متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وتسمى هذه الكفارة بكفارة الجمع . قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك مضافا إلى النصوص التي منها صحيح ابن سنان : ان الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن المؤمن يقتل عمدا ، إله توبة ؟ قال : ان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو سبب من أسباب الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وان لم يكن قد علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا ، ولم يقتلوه أعطاهم الدية ، وعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا . ولو قد قتله خطأ ، أو شبه العمد فعليه أن يدفع الدية إلى أهله ، وأن يكفر بعتق نسمة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فان عجز أطعم ستين مسكينا . ولقد شرحنا الكفارات بشتى أنواعها مع أدلتها في الجزء الخامس ، باب الكفارات . وتجب الكفارة في العمد والخطأ وشبهه لقتل المسلم ذكرا كان ، أو أنثى ، كبيرا أو صغيرا ، عاقلا ، أو مجنونا ، ولا تجب لقتل غير المسلم عمدا كان القتل ، أو خطأ . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » . وأيضا لا تجب الكفارة إطلاقا إلَّا إذا باشر الفاعل القتل بنفسه ، أمّا إذا كان السبب للقتل ، كمن طرح حجرا ، أو نصب سكينا ، أو حفر حفره في غير ملكه فمات بسبب ذلك من مات فان على الفاعل المسبب الدية دون الكفارة . التسبيب : تقدم في باب القصاص فقرة « المباشرة والتسبيب » ان الجناية قد تكون بالمباشرة . وقد تكون بالتسبيب ، وذكرنا بعض الأمثلة للتسبيب . وقد أطال الفقهاء
345
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 345