responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 344


وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أن القاتل خطأ لا يتحمل الدية وإن كان غنيا ، وكذلك الأنثى وإن كانت من قرابة الأب ، والصبي والمجنون الفقير ، والجنود الذين أعدهم الحاكم للجهاد ، ورتب لهم أرزاقا من بيت المال ، ومن يتقرب بالأم فقط ، كل هؤلاء ، حتى الوارثين منهم لا يتحملون شيئا من دية الخطأ ، ولا يشملهم اسم العاقلة التي تتحمل المال .
والذين يتحملون دية الخطأ عن القاتل هم العصبة قرابة الأب ، كالإخوة والأعمام ، وأولادهم ، فان لم يكونوا فضا من الجريرة - مر تفسيره في باب الإرث ، فقرة « الولاء » - فان لم يكن فبيت المال ، إذ لا يطل دم امرئ مسلم ، ولا يشترط فيمن يتحمل الدية أن يكون وارثا في الحال .
وتسأل : هل يدخل الآباء والأبناء في العاقلة ، ويتحملون من دية الخطأ مع من يتحملها من قرابة الأب .
ذهب المشهور بشهادة الشهيد الثاني في المسالك وشرح اللمعة إلى عدم الدخول ، وأنهم لا يتحملون منها شيئا ، لأن الأصل براءة الذمة ، حتى يثبت الدليل ، ولا دليل إلَّا رواية سلمة ، وهي ضعيفة ، وثبوتها على قرابة الأب لا يستدعي ثبوتها على الأب والابن .
وقال آخرون بدخولهما في العاقلة ، ومشاركتهما في تحمل الدية ، ومن هؤلاء صاحب الشرائع والجواهر ، لأن دية الخطأ على العصبة ، ولفظ العصبة تشملهما .
الكفارة :
من قتل مسلما متعمدا فعليه أن يجمع بين عتق رقبة مؤمنة وصيام شهرين

344

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست