نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 338
الديات تمهيد : تقسم العقوبة إلى أدبية ومادية ، والأولى تشمل عقوبة الزنا ، واللواط ، والسحاق ، والقيادة ، والقذف بالزنا واللواط ، والسرقة ، والسكر ، وقطع الطريق ، والارتداد . وقد نص الشارع على عقوبة هذه الجرائم ، ولم يترك لولاة الأمر التصرف في أمر تقديرها ، وتسمى حدا ، وعقوبة مقدرة ومنصوصة . وأيضا تشمل العقوبة الأدبية العقوبات على الكبائر غير المقدرة في لسان الشارع ، كالعقوبة على الغيبة والتزوير ، وما إلى ذلك مما فوض تقديره إلى ولاة الأمر ، فيعاقبون عليه بما يرون ، وتسمى هذه العقوبة تعزيرا ، وعقوبة مفوضة ، وغير منصوصة . وتشمل أيضا العقوبة الأدبية القصاص ، أي معاقبة الجاني على جريمة القتل ، أو القطع ، أو الجرح عمدا مثلا بمثل ، ولا تشمل الضرب والشتم . وسبق الكلام عن العقوبة الأدبية بشتى أقسامها . ونتكلم الآن عن العقوبة المادية بعنوان الديات ، كما فعل الفقهاء . والمراد بها المال الواجب بسبب الجناية على النفس ، أو غيرها . وهذا المال الواجب بالجناية منه مقدر في لسان الشارع ، كدية النفس وأكثر الأعضاء ، ومنه ما فوض أمر تقديره إلى الحكومة ، أي معرفة
338
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 338