responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 331


السقيم ، ولا يقتص للسقيم من السليم .
ثانيا : التساوي في المحل ، فتقطع اليمين باليمين ، واليسرى باليسرى ، والإبهام بمثلها ، والسبابة كذلك .
وفي جميع الحالات لا يجوز القطع إذا خيف على نفس المقتص منه ، أو على عضو آخر من أعضائه ، أو على عقله ، وما إلى ذاك ، لأن العقل لا يجيز إدخال الضرر على الجاني بما يزيد عن جنايته .
بين الجرحين :
إذا جرح انسان آخر اقتص منه مثلا بمثل ، لقوله تعالى : * ( والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * والقصاص هو المماثلة . هذا مع توافر الشروط لقصاص القتل ، ويزيد عليها :
أولا : أن يكون الجرح في اللحم لا في العظم ، فإذا كان في العظم امتنع القصاص ، وتعين الأرش لعدم الوثوق بالمماثلة ، ومعنى الأرش هنا تقدير العضو قبل الجناية عليه وبعدها ، وهو المعبر عنه بتدارك العطل والضرر ، والمرجع في تقديره أهل الخبرة ، ويسمى هذا الأرش ، أو من يقدره بالحكومة .
ثانيا : أن يكون الجرح الذي هو قصاص عن غيره في محل الجرح الآخر ، وفي مساحته طولا وعرضا ، لا عمقا على حد تعبير الفقهاء .
ثالثا : أن لا يستدعي القصاص في الجراح التعرض لهلاك نفس المقتص منه ، أو تعطيل عضو آخر من أعضائه ، أو كسر عظم ، فإن استدعى شيئا من ذلك ففيه الحكومة .

331

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست