نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 330
بلغت ذلك تضاعف جراح الرجل على جراح المرأة ضعفين . وفي رواية ثانية عن أبان بن تغلب : قلت للإمام الصادق عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل . قال أبان : قطع اثنتين ؟ قال الإمام : عشرون . قال أبان : قطع ثلاثا ؟ قال الإمام : ثلاثون . قال أبان : قطع أربعا ؟ قال الإمام : عشرون . وهنا قال أبان : يا سبحان اللَّه ! يقطع ثلاثا ، فيكون عليه ثلاثون ! ويقطع أربعا ، فيكون عليه عشرون ! ! فقال الإمام مهلا يا أبان . ان هذا حكم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . ان المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا أبان إنك أخذتني بالقياس . والسنة إذا قيست محق الدين . ان قول الإمام : هذا حكم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وإذا قيست السنة محق الدين - ان قوله هذا صريح في أن عقولنا لا تدرك لهذا الحكم سرا وأنّه تعبدي محض . بين العضوين : سبق أن شروط القصاص في القتل لا بد من توافرها في قصاص الطرف والجرح . ويشترط في قصاص الطرف زيادة على تلك : أولا : أن يتساوى عضو الجاني مع عضو المجني عليه في السلامة والعيب ، أو يكون عضو الجاني سقيما ، وعضو المجني عليه سليما ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ، بل تتعين الدية . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل قطع يد رجل شلاء ؟ قال : عليه ثلث الدية . وإذا رضي الجاني أن تقطع يده الصحيحة بدلا عن اليد المعيبة التي قطعها فلا يصغي إليه ، ولا يجوز قطعها بحال ما دام الشارع لم يوجب ذلك . وتقطع اليد الشلاء بالصحيحة . والضابط ان العضو السليم يقتص له من
330
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 330