responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 323


ولا ينتقل إلى غيره إلَّا لسبب موجب ، كالتراضي ، أو تعذر الاستيفاء بالمثل .
ويستحب لأولياء المقتول العفو عن القاتل ، قال تعالى : * ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ) * . وقال سبحانه : * ( فَمَنْ عَفا وأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله ) * .
وان لم يعفوا ، وطلبوا القصاص بأجمعهم قتل الجاني . أما صورة القتل فهو أن تضرب عنقه بالسيف ، وما إليه من الآلات الحديدية ، ولا يجوز بغيرها مهما كان نوع الجناية ، حتى ولو كانت حرقا ، أو خنقا ، أو تسميما ، أو إلقاء بالبحر ، وغير ذلك . ويجب أن تكون الآلة حادة تجنبا للتعذيب ، وغير مسمومة ، كي لا يستند القتل إلى غير ضرب العنق . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده ، للحديث النبوي » : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » .
أولياء القتيل :
اتفقوا على أن الزوج والزوجة لا يرثان حق القصاص ، فليس للزوج أن يطالب بقتل قاتل زوجته عمدا ، ولا للزوجة أن تطالب بقتل قاتل زوجها كذلك .
وأيضا اتفقوا على أن أقرباء القتيل من أبيه يرثون حق القصاص ، ولهم قتل القاتل .
واختلفوا في قرابة الأم : هل يرثون القصاص ؟ وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنهم لا يرثون القصاص ، لأن أكثر الفقهاء قالوا بأن قرابة الأم لا يرثون من الدية ، فبالأولى أن لا يرثوا القصاص .
وإذا كان ولي القتيل صغيرا أو مجنونا فعلى وليهما أن يراعي مصلحتهما من تعجيل القصاص أو تأجيله أو المصالحة على مبلغ من المال .

323

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست