responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 320


الطلاق ولا في الدم .
ولا يثبت القصاص بشاهد ويمين . قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور ، بل في كتاب الرياض الاتفاق عليه » .
أمّا ما تجب به الدية فقط دون القصاص كالقتل وقطع الطرف خطأ فإنه يثبت بشاهد ويمين ، وشاهد وامرأتين ، لأنه من الشهادة على المال ، لا على الدماء . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال » .
وإذا شهد اثنان بالقتل ، وبعد أن قتل المشهود عليه تبين تعمد الشاهدين والتزوير ، إذا كان كذلك يقتل الشاهدان ، لأن السبب هنا أقوى من المباشر ، وقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الآخر ؟ فقال الإمام : ان قال الراجع : وهمت ضرب الحد ، وغرم الدية - لأنه من باب قتل الخطأ - وان قال : تعمدت قتل - لأنه من باب قتل العمد - وسبق الكلام عن ذلك مفصلا في الجزء الخامس فصل الطواري بعد الشهادة ، فقرة « الرجوع عن الشهادة » .
اللوث :
3 - ويثبت القتل باللوث ، وهذا مثاله : إذا ادعى شخص على آخر بأنه القاتل ، وعجز عن إقامة البينة ، وأنكر المدعى عليه القتل ولا قرينة يظن معها صدق الدعوى ، إذا كان كذلك طبقت قاعدة « البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر » . كغيرها من الدعاوي .
وإذا وجدت قرينة يظن معها بصدق الدعوى ، وإدانة المدعى عليه حلف المدعي وقومه خمسين يمينا ، كل واحد يحلف يمينا واحدة ، حتى ولو لم يكن

320

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست