نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 315
العمد هو القصاص ، وان الدية لا تجب إلَّا صلحا ، ولا موضوع للقصاص بعد موت القاتل ، ولا صلح على الدية ، كي تجب ، ولكن يجب الخروج عن هذا الأصل لمكان النص الدال على وجوب الدية في ماله إن كان له ، وإلَّا أخذت الدية من أرحامه الأقرب فالأقرب . قال صاحب المسالك : « ذهب أكثر الفقهاء إلى ذلك ، لقوله تعالى : * ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) * وقول الإمام عليه السّلام : لا يطل دم امرئ مسلم . وسئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل قتل آخر عمدا ، ثم هرب ، ولم يقدر عليه ، حتى مات ؟ قال : إن كان له مال أخذت منه الدية ، وإلَّا أخذت من الأقرب فالأقرب » . ولا أدري ما هو الوجه لتغريم الأقرباء الدية ، إذا قتل قريبهم عمدا ، وهرب ، ولذا قال صاحب المسالك : وقد اختار الفقهاء المتأخرون سقوط الدية إذا لم يكن للقاتل مال . الشروط : إذا تحقق قتل العمد بالمباشرة أو التسبيب جاز لولي المقتول أن يقتص من القاتل مع توافر الشروط التالية : 1 - أن يتساوى القاتل والمقتول بالحرية والرقية ، ولا موضوع لهذا الشرط بعد ان أصبح الرق اليوم في خبر كان ، وصار الناس جميعهم أحرارا . 2 - المساواة بين القاتل والمقتول في الدين ، فيقتل المسلم بالمسلم ، وغير المسلم بغير المسلم ، وان اختلفا في الدين والملة كاليهود والنصارى ولا يقتل المسلم بغير المسلم ، أما غير المسلم فيقتل بالمسلم ، وجاء عن أهل
315
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 315