responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 315


العمد هو القصاص ، وان الدية لا تجب إلَّا صلحا ، ولا موضوع للقصاص بعد موت القاتل ، ولا صلح على الدية ، كي تجب ، ولكن يجب الخروج عن هذا الأصل لمكان النص الدال على وجوب الدية في ماله إن كان له ، وإلَّا أخذت الدية من أرحامه الأقرب فالأقرب .
قال صاحب المسالك :
« ذهب أكثر الفقهاء إلى ذلك ، لقوله تعالى : * ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) * وقول الإمام عليه السّلام : لا يطل دم امرئ مسلم . وسئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل قتل آخر عمدا ، ثم هرب ، ولم يقدر عليه ، حتى مات ؟ قال : إن كان له مال أخذت منه الدية ، وإلَّا أخذت من الأقرب فالأقرب » .
ولا أدري ما هو الوجه لتغريم الأقرباء الدية ، إذا قتل قريبهم عمدا ، وهرب ، ولذا قال صاحب المسالك : وقد اختار الفقهاء المتأخرون سقوط الدية إذا لم يكن للقاتل مال .
الشروط :
إذا تحقق قتل العمد بالمباشرة أو التسبيب جاز لولي المقتول أن يقتص من القاتل مع توافر الشروط التالية :
1 - أن يتساوى القاتل والمقتول بالحرية والرقية ، ولا موضوع لهذا الشرط بعد ان أصبح الرق اليوم في خبر كان ، وصار الناس جميعهم أحرارا .
2 - المساواة بين القاتل والمقتول في الدين ، فيقتل المسلم بالمسلم ، وغير المسلم بغير المسلم ، وان اختلفا في الدين والملة كاليهود والنصارى ولا يقتل المسلم بغير المسلم ، أما غير المسلم فيقتل بالمسلم ، وجاء عن أهل

315

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست