نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 314
يفضل لكل واحد منهم عن جنايته على نحو ما سمعته في النفس . قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل : « أن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد يقتسمانها ، ثم يقطعهما ، وأن أحب أخذ منهما دية يد ، وان قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع على الذي قطعت يده ربع الدية » ، أي نصف دية اليد . ويأتي الكلام عن دية اليد ، وانها نصف دية النفس . إذا قتل أكثر من واحد : إذا قتل واحد اثنين أو أكثر عدوانا ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين حق القصاص على القاتل ، فان اجتمعوا واتفقوا على قتله ، وقتلوه فقد استوفوا حقهم منه ، ولا شيء لهم عليه في ماله ، إذ لا يجني الجاني أكثر من نفسه . قال صاحب الجواهر « بلا خلاف ، بل لا إشكال ، إذ ليس لهم عليه إلَّا نفسه » . وإذا عفا أحد الأولياء مجانا أو بعوض فللذي لم يعف أن يقتص ، لأن سقوط حق انسان لا يستدعي سقوط حق الآخر ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني قتل الجميع على التعاقب الواحد بعد الآخر ، أو دفعة واحدة ، كما لو ألقى عليهم قنبلة ، أو هدم عليهم بيتا ، وما أشبه . وإذا قتل القاتل أحد الأولياء من غير استئذان من الآخرين ، فقد استوفى حقه منه ، ولا شيء عليه ، وللآخرين الدية من مال الجاني ، إن كان له مال ، لقول الإمام عليه السّلام : لا يطل دم امرئ مسلم . وتسأل : إذا مات القاتل عمدا قبل الاقتصاص منه ، فهل تؤخذ الدية من ماله ؟ الجواب : ان الأصل عدم وجوب الدية في مال القاتل ، لأن الواجب في قتل
314
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 314