responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 314


يفضل لكل واحد منهم عن جنايته على نحو ما سمعته في النفس . قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل : « أن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد يقتسمانها ، ثم يقطعهما ، وأن أحب أخذ منهما دية يد ، وان قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع على الذي قطعت يده ربع الدية » ، أي نصف دية اليد . ويأتي الكلام عن دية اليد ، وانها نصف دية النفس .
إذا قتل أكثر من واحد :
إذا قتل واحد اثنين أو أكثر عدوانا ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين حق القصاص على القاتل ، فان اجتمعوا واتفقوا على قتله ، وقتلوه فقد استوفوا حقهم منه ، ولا شيء لهم عليه في ماله ، إذ لا يجني الجاني أكثر من نفسه . قال صاحب الجواهر « بلا خلاف ، بل لا إشكال ، إذ ليس لهم عليه إلَّا نفسه » .
وإذا عفا أحد الأولياء مجانا أو بعوض فللذي لم يعف أن يقتص ، لأن سقوط حق انسان لا يستدعي سقوط حق الآخر ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني قتل الجميع على التعاقب الواحد بعد الآخر ، أو دفعة واحدة ، كما لو ألقى عليهم قنبلة ، أو هدم عليهم بيتا ، وما أشبه .
وإذا قتل القاتل أحد الأولياء من غير استئذان من الآخرين ، فقد استوفى حقه منه ، ولا شيء عليه ، وللآخرين الدية من مال الجاني ، إن كان له مال ، لقول الإمام عليه السّلام : لا يطل دم امرئ مسلم .
وتسأل : إذا مات القاتل عمدا قبل الاقتصاص منه ، فهل تؤخذ الدية من ماله ؟
الجواب : ان الأصل عدم وجوب الدية في مال القاتل ، لأن الواجب في قتل

314

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست